المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة من:
1 ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
2 ـ الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها.
3 ـ العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *