المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة من :
1- قيمة الموجودات الثابتة فيه والاستثمارات الخاصة بها.
2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها.
3- العناصر الأخرى التي يحددها صك احداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *