المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة من:
1 ـ الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2 ـ القروض والتسهيلات الائتمانية.
3 ـ ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *