Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
تتكون موارد لشركة العامة أو المنشأة من :
1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
3- ماتخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.
تتكون موارد لشركة العامة أو المنشأة من :
1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانية.
3- ماتخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.