المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:
آ- أموال المؤسسة الخاصة.
ب- القروض التي تعقدها الدولة مع المصارف.
ج- التسهيلات الإئتمانية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *