المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تحول أرباح المؤسسة السنوية بما فيها أرباح المحلات والمنشآت التابعة لها (بعد اقتطاع الضرائب وجميع النفقات الإيرادية والإنشائية والاستهلاكية والاحتياطات التي تقرضها أو تجيزها القوانين النافذة بما في ذلك الاحتياطات الاختيارية) إلى:
آ- المؤسسة لتسديد القسط السنوي من رأسمالها المحدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
ب- خزانة الدولة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *