Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
آ- يدير مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام يتمتع بالصلاحيات التامة في إدارة أمور المؤسسة من أجل تحقيق مهامها المحددة في المواد (7 و8 و9) من هذا المرسوم التشريعي.
ويكون مسؤولا عن حسن إدارة العمل في المؤسسة وسلامته.
ب- يساعد المدير العام للمؤسسة معاون ومدير عام يقوم بالإعمال التي يكلف بها حسب النظام الداخلي كما ينوب عنه في حال غيابه.
ج- يتم تعيين المدير العام ومعاونه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
د- يمنح كل من المدير العام والمدير العام المعاون تعويض التمثيل المخصص للمديرين العامين والمديرين العامين المعاونين في المؤسسات من الصنف الأول.
**