Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
يمكن بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح المؤسسة إحداث أقسام وإدارات جديدة أو إلغاء الموجود منها أو تكليف بعضها بمهام غيرها حسب مقتضيات عمل كل مؤسسة وبما لا يؤثر على حسن تنفيذ المهام المنوطة بها.
**