Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.
**
تعمل مؤسسات التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وبضمانتها ولا تحل إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وتحدد فيه طرق تصفيتها.
**