المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *