المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

يستثنى العاملون في مؤسسات التجارة الخارجية وهيئاتها الإدارية والمنشآت التابعة لها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته عدا الأحكام الخاصة بالحدود القصوى للرواتب والتعويضات والجمع بين المعاش والراتب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *