المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي ينقل العاملون في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) إلى مؤسسات التجارة الخارجية والمنشآت التابعة لها بقرار من وزير الاقتصاد.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *