Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تنقل وتصفى جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي آلت إلى شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام (سيمكس) أو ترتبت عليها نتيجة للمرسومين التشريعين رقم (35) و(36) لعام 1965 أو نتيجة لما قامت به الشركة المذكورى من نشاط وكذلك المؤسسات والشركات والمنشآت الملحقة بها إلى مؤسسات التجارة الخارجية التي ستحدث وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك من تاريخ إحداث كل منها وبالنسبة للأعمال والمواد التي ستناط بكل مؤسسة وسيتم ذلك بقرار من وزير الاقتصاد.
**