المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

يصدر وزير الاقتصاد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *