Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
لا يجوز للشركات المذكورة في الفصل الأول أن تنشئ لها فرعا في سورية يعمل تحت عنوانها التجاري باسمها ولحسابها وأن تباشر فيها أعمال هذا الفرع ما لم تسجل في سجل خاص يمسك في وزارة الاقتصاد والتجارة (دائرة الشركات).
أما المشاريع الحكومية الأجنبية أو الشركات التي تكون الحكومة الأجنبية ميساهمة أو مشتركة فيها الراغبة في تأسيس فرع لها في سورية أو مباشرة أعمالها فيه فإنها تخضع أيضا قبل قيامها بذلك إلى التسجيل لدى الدائة المذكورة على أن تستحصل بعد تقديم الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون على ترخيص مسبق خاص بها يصدر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وليس لها في حالة رفض الترخيص سلوك أي طريق من طرق المراجعة.
**