Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
1- تقدم الشركة أو مديرها العام طلب التسجيل إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مبينة فيه اسم الشركة ومحل تأسيسها ومركزها الرئيس ونوعها وغايتها ورأسمالها ومركز فرعها الخاص في سورية والشعب التابعة له عند وجودها وما تمارسه فيه.
2- يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تطلب بيان معلومات إضافية في طلب التسجيل.
3- يجب أن يرفق بهذا الطلب:
آ= نسخة عن عقد تأسيس الشركة وعن نظامها الأساسي موقعة من رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه إذا كانت من شركات الأموال أو نسخة عن عقد الشركة موقعة من مديري الشركة المفوضين عنها إذا كانت من شركات الأشخاص على أن تكون هذه الأوراق مصدقة من السلطات المختصة.
ويمكن أن تقبل هذه الوثائق إذا كانت مخرجة من السجل العقاري أو ما يقوم مقامه ومصدقة حسب الأصول.
ب= شهادة تثبت أن رأس مال الشركة المدفوع مع مالها الاحتياطي يزيد على ما يعادل بالعملة السورية الخمسين ألف ليرة موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدقة حسب الأصول فيما إذا كانت من شركات الأموال ويجوز تعديل هذا المقدار بمرسوم عادي ولوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تتغاضى عن هذا الشرط إذا تحققت بوسائلها الخاصة من أن موجودات الشركة الصافية تتجاوز المبلغ المذكور.
ج= نسخة عن ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ طلب التسجيل موقع عليها من رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه فيما إذا كانت من شركات المصارف.
د= صك توكيل منظم لدى كاتب العدل أو الموظف المكلف بتوثيق الوكالات في مركز الشركة الرئيس مصدق عليه من السلطات المختصة أو منظم أمام كاتب العدل في سورية عند ثبوت صفة الموكل المفوض بالتوقيع عن الشركة تعين الشركة بموجبه مديرا عاما لها في سورية يقيم فعلا في منطقة المركز الخاص للشركة ويكون مرتبطا مباشرة بالمركز الرئيسي.
ويشترط في المدير العام في سورية أن يكون إما شخصا طبيعيا من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية وإما شركة تجارية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية ولها مركز أو فرع في منطقة المركز الخاص للشركة في سورية على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية.
ويجوز بناء على موافقة خاصة من رئاسة مجلس الوزراء أن يكون المدير العام للشركة من غير الجنسية العربية السورية.
وعندما يكون المدير العام شركة فيجب عليها أن ترفق بالطلب نسخة عن عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ووثائق تبين من يملك حق التوقيع عنها مصدقة رسميا.
4- يجب أن يرفق كل مستند تقدمه الشركة بترجمة إلى اللغة العربية من ترجمان محلف مقبول من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
**