Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
1- في حالة شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشركة:
آ= إبلاغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال شهر واحد من تاريخ شغور المركز.
ب= تعيين خلف له خلال شهرين على الأكثر من تاريخ شغور المركز.
2- في حالة مخالفة هذه الشروط تمنع الشركة عن متابعة أعمالها بقرار يصدر عن الوزير إلى أن يتم تعيين الخلف وفقا لأحكام الفقرة 3|د من المادة 3 من هذا القانون.
**