Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
إذا توقفت الشركة عن متابعة أعمالها في الأراضي السورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أخرى عليها تبليغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) ضمن الشروط الواردة في المادتين 8 و9.
**
إذا توقفت الشركة عن متابعة أعمالها في الأراضي السورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أخرى عليها تبليغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) ضمن الشروط الواردة في المادتين 8 و9.
**