المرسوم التشريعي رقم 151

على كل شركة أن تذكر مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها مركزها الخاص المتخذ في سورية وفروعها فيها وعناوين هذه المحلات ورقم التسجيل لدى دائرة الشركات.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *