Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
على كل شركة أن تذكر مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها مركزها الخاص المتخذ في سورية وفروعها فيها وعناوين هذه المحلات ورقم التسجيل لدى دائرة الشركات.
**
على كل شركة أن تذكر مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها مركزها الخاص المتخذ في سورية وفروعها فيها وعناوين هذه المحلات ورقم التسجيل لدى دائرة الشركات.
**