المرسوم التشريعي رقم 151

على من يمارس في سورية إحدى الوكالات المنصوص عليها في المادة 18 السابقة أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بطلب تسجيل وكالته خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة وأن ينظم بيان التسجيل وفق نموذج خاص على نسختين موقعتين من قبله ويلصق عليها الطوابع القانونية ويورد فيها المعلومات التالية:
آ- اسم الشركة الموكلة وعنوانها التجاري.
ب- مركز الشركة الموكلة الرئيسي.
ج- البلد الذي تأسست فيه الشركة.
د- اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه التجاري ومكان عمله ورقم سجله التجاري.
هـ- محل إقامة الوكيل.
و- بيانات إضافية أخرى قد تطلبها الوزارة.
وجب أن يرفق البيان:
1- بصورة عن الوكالة أو العقد يصادق الوكيل نفسه على مطابقتها للأصل أمام أحد موظفي الإدارة المحلفين.
2- بترجمة لهذه الصورة إلى اللغة العربية مصادق عليها من قبل ترجمان محلف مقبول من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولهذه الوزارة أن تطلب تصديق الوكالة تصديقا رسميا من السلطات المختصة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *