المرسوم التشريعي رقم 151

يشترط في الوكيل طالب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون مرتبطا مباشرة بالشركة إلا أنه يجوز للوزارة أن تقبل تسجيل الوكيل المرتبط بوكيل عام للشركة تشمل وكالته عدة أقطار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *