المرسوم التشريعي رقم 151

لا يجوز لأي شخص أو شركة أن يدعي كونه وكيلا لإحدى الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا أن يستفيد من هذه الصفة في معاملاته ومخابراته مع الدوائر الرسمية والمحاكم والمؤسسات التجارية ما لم يكن قد أتم إجراءات التسجيل وفق أحكام هذا القانون ويجب أن يشير إلى رقم تسجيل وكالته في المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *