المرسوم التشريعي رقم 151

يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيس في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *