Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيس في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
**
يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيس في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
**