Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
يقدم التاجر الذي يرغب فتح فرع له في سورية أو مديره العام إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الوثائق الآتية:
1- طلب تسجيل يبين فيه: اسم التاجر وعنوانه التجاري وجنسيته ومركزه الرئيس وموضوع تجارته وما يمارسه منها في سورية ومركزه الخاص (فرعه) والشعب الملحقة به فيها.
ويحق للوزارة أن تطلب معلومات إضافية.
2- صورة عن سجله التجاري مخرجة من البلد الذي له فيه مركز رئيس ومصدقة حسب الأصول.
3- صك توكيل يعين فيه التاجر مديرا عاما له مقيما في سورية بالمعنى الوارد في المادتين 3 و4 من هذا القانون وبالشروط نفسها.
4- يجب أن يرفق كل مستند يقدمه التاجر أو مديره العام بترجمة إلى اللغة العربية مصدقة من ترجمان محلف مقبول من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
**