Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151
كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا أو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير.
**
كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا أو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير.
**