المرسوم التشريعي رقم 151

كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا أو جزءا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *