المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يقصد بالشركات المبحوث عنها في هذا القانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية على اخترف أنواعها سواء أكانت من نوع شركات الأموال أم من نوع شركات الأشخاص أم من نوع المؤسسات التعاونية وما شابهها والتي لها فروع أو وكالة في سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *