Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يكون لمدير عام الشركة حكما وبمجرد تعيينه صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي تتعاطاها الشركة بموجب نظامها وكذلك حق تثيلها لدى دوائر الحكومة والمحاكم على اختلاف درجاتها سواء بصفة مدعية أو مدعى عليها أو بأية صفة أخرى وتلقي جميع التبليغات والمخابرات الموجهة لمركز الشركة الخاص المتخذ في سورية ويكون له أيضا صلاحية القبض والصرف وإعطاء الإيصالات ومسك حسابات الشركة الخاصة بالعمليات التي تقوم بها في أراضي الجمهورية العربية السورية.
**