Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
1- يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة المستدعية أو إلى مديرها العام خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مع الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 السابقة شهادة التسجيل لقاء دفع رسم قدره مائة وخمس وعشرون ليرة سورية.
2- وإذا انقضت المدة المحددة دون إعطائها لأسباب يعود تقديرها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يحق للشركة أن تعرض الأمر على رئيس الجمهورية الذي له أن يأمر بالتسجيل أو برفضه وقراره بذلك قطعي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
3- تنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية.
4- تثبت هذه الشهادة بمجرد إبرازها أن الشركة قد أتمت المعاملات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة.
5- يجب إلصاق هذه الشهادة أو نسخة مصدقة عنها في مكان ظاهر في مركز الشركة في سورية وفي كل شعبة تابعة لها.
**