Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
لا يجوز للشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والمسجلة لدى دائرة الشركات أن تتعاطى في سورية بالإضافة إلى أعمالها تمثيل شركات أخرى مؤسسة في الخارج.
**