Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالا بالتصريحات المقدمة وفقا للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.
**