المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالا بالتصريحات المقدمة وفقا للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *