المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

لا تسري التعديلات التي أدخلتها الشركة في نظامها الأساسي أو التغييرات الأخرى سواء بالنسبة للمتعاقدين معها أو بالنسبة للغير ما لم تنشر التصريحات المنصوص عليها في المواد السابقة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *