المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يعتبر كل من المركز الخاص والشعب التي تمارس الشركة أعمالها فيها موطنا قانونيا لها. ويجوز إرسال التبليغات إلى كل من هذه المراكز بشأن كل خلاف يعود إليه ويعتبر أيضا مركز الشركة الخاص موطنا لها في كل ما يعود إلى أعمال الشعب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *