Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يشترط في الوكيل طالب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون مرتبطا مباشرة بالشركة إلا أنه يجوز للوزارة أن تقبل تسجيل الوكيل المرتبط بوكيل عام للشركة تشمل وكالته عدة أقطار.
**