Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يجب أن يكون الوكيل إما شخصا طبيعيا من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية مقيما فعلا في مركز الوكالة في سورية ومسجلا في السجل التجاري التابع له وإما شركة مؤسسة في أراضي الجمهورية العربية السورية ولها مركز أو فرع مسجل في مركز الوكالة في سورية على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية.
**