Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل يتعلق بالبيان والوكالة (أو العقد) أو الارتباط المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ حصول التعديل أو التبديل وتعطي الدائرة المختصة إشعارا بذلك دون استيفاء رسم.
**