المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيس في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *