Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيس في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
**
يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيس في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
**