المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية

لا يجوز للتاجر المذكور في الفصل الأول من هذا الباب أن ينشئ له فرعا في سورية يعمل تحت عنوانه التجاري باسمه ولحسابه وأن يباشر فيها أعمال هذا الفرع ما لم يسجل في سجل خاص يمسك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات).
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *