Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 151 قانون الشركات والمحلات التجارية المؤسسة خارج أراضي الجمهورية والتي لها وكالة أو فرع في الجمهورية
يقدم التاجر الذي يرغب فتح فرع له في سورية أو مديره العام إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الوثائق الآتية:
1- طلب تسجيل يبين فيه: اسم التاجر وعنوانه التجاري وجنسيته ومركزه الرئيس وموضوع تجارته وما يمارسه منها في سورية ومركزه الخاص (فرعه) والشعب الملحقة به فيها.
ويحق للوزارة أن تطلب معلومات إضافية.
2- صورة عن سجله التجاري مخرجة من البلد الذي له فيه مركز رئيس ومصدقة حسب الأصول.
3- صك توكيل يعين فيه التاجر مديرا عاما له مقيما في سورية بالمعنى الوارد في المادتين 3 و4 من هذا القانون وبالشروط نفسها.
4- يجب أن يرفق كل مستند يقدمه التاجر أو مديره العام بترجمة إلى اللغة العربية مصدقة من ترجمان محلف مقبول من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
**