المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960

استثناء من أحكام أي نص نافذ تصدر قرارات محاكم الاستئناف بصورة مبرمة بصرف النظر عن العقوبات التي تقضي بها، وذلك في جميع القضايا الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لعام 1960 المعدل، والنصوص المكملة أو المنفذة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *