المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960

تستمر الجهات القضائية التي يجري تعليق اختصاصها إعمالاً لنص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بنظر القضايا القائمة أمامها قبل صدور الصك القاضي بتعليق الاختصاص وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي بوشر تحريك الدعوى العامة في ظلها، وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *