المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960TheORSSMay 20, 2025 ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.