المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *