المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد

تتولى المؤسسة اقتطاع كافة الحسميات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 3 أعلاه وتعتبر نفقات التهجير وإعادة التوطين بما في ذلك قيمة السكن الجديد والسلف التي حصل عليها المهجَّر وأجور نقله وغيرها ديوناً ممتازة لخزينة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *