Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
يستبدل بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما، النصوص المرفقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.