Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في أقليمي الجمهورية تحدد نرتبات أعضاء المجلس في كل أقليم طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد عدد وظائفهم في الميزانية.
ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة من وقت نشر هذا القانون دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التي يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين في أي من الأقليمين بالعمل في الأقليم الآخر، كما تسري عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر.
وتسري على موظفي المجلس ومستخدميه من غير الأعضاء أحكام القانون رقم 135 المؤرخ في 10/1/1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسي وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للأقليم السوري أو القانون رقم 210 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة للأقليم المصري وذلك فيما لم ينص عليه هذا القانون ويحدد عدد وظائف الأعضاء والموظفين والمستخدمين في الميزانية.
وينتقل المساعدون والمستخدمون في المحكمة العليا برتيهم ورواتبهم إلى مجلس الدولة.