Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 5 من المادة 55 من النصوص المرافقة على المعينين من الأقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين بأجنبيات.