النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 9- يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارت المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *