Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 14- تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8و 9 و 10و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية (6).
مادة 14- تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8و 9 و 10و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية (6).