النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 14- تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8و 9 و 10و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية (6).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *