النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 28- يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمر غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد
ويسري الميعاد المقصر منتاريخ الإعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *