النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 30- تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
ولمفوضي الدولة الإتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عم الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المباديء القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدهوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة عشرين جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر.
وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيه النزاع وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبقاً.
ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *