النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 35- تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض.
وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف.
وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإداراية القواعد المقررة لرد القضاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *